محمود عبد الرحمن عبد المنعم

130

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

قيام الليل : الأصل في قيام الليل أن يطلق على الاشتغال فيه بالصلاة دون غيرها . وكما يطلق على الاشتغال بالطاعة من تلاوة وتسبيح ونحوها . وقيام الليل قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء ، وقد لا يسبقه ، أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم . فائدة : المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا يكون مستغرقا لأكثر الليل ، بل يتحقق بقيام ساعة منه ، أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها ، وقد يطلقون قيام الليل على إحياء الليل . قال في « مراقي الفلاح » : معنى القيام : أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة ، وقيل : ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبّح أو يصلَّى على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلم . « الموسوعة الفقهية 2 / 432 ، 14 / 86 » . القيء : - مهموز - : إلقاء ما أكل أو شرب ، أو هو ما قذفته المعدة . « المعجم الوسيط ( قيأ ) 2 / 799 ، وأنيس الفقهاء ص 55 ، والمطلع ص 37 » . القيح : إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية ، أو هو المدة لا يخالطها دم . « المعجم الوسيط ( قيح ) 2 / 799 ، وأنيس الفقهاء ص 55 ، والمطلع ص 37 ، ونيل الأوطار 6 / 210 » . القيد : القيد والقاد : القدر ، يقال : بينهما قيد رمح وقاد رمح ، وقدى رمح - بكسر قافات الثلاثة - ، وقدر رمح ، وقاس رمح خمس لغات بمعنى : قدر رمح ، كلها عن الجوهري مفرقة في أبوابها . « المعجم الوسيط ( قيد ) 2 / 799 ، والمطلع ص 97 ، والإفصاح في فقه اللغة 2 / 1251 » .